أثار تصريح المحامي علي الزهراني حول عقوبة وضع حواجز تمنع الوقوف أمام المنازل جدلاً كبيراً في الأوساط القانونية والإعلامية. حيث زعم الزهراني أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى السجن والغرامة بموجب المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة.
وتفاعل العديد من الأفراد مع هذا التصريح، مما دفع وزارة العدل إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة.
وأكد الزهراني في مداخلته على قناة “الإخبارية” أن العقوبة قد تصل إلى عامين من السجن وغرامة تصل إلى مئة ألف ريال، مشيرًا إلى أن بعض الأفراد يضعون حواجز دون وجود حق قانوني.
وردت وزارة العدل بسرعة على تلك التصريحات، موضحة أنه لا يوجد أساس قانوني لما تم ذكره.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة تتعلق بتعمد إتلاف أو تعطيل منشآت المرافق العامة، ولا تشمل تنظيم الوقوف أو استخدام المساحات المحيطة بالمنازل. وأوضحت الوزارة أن هذه القضايا تعود إلى نظام المعاملات المدنية الذي يتعامل مع الحقوق الخاصة.
كما أكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المحامي الزهراني وتحيله للتحقيق وفقًا لنظام المحاماة وقواعد السلوك المهني، نظرًا لما تضمنه تصريحه من تضليل للرأي العام.
في سياق متصل، أكد المحامي الدكتور ياسر البلوي عبر تغريدة على “إكس” أن الوقوف أمام المنازل يعد حقًا لصاحب العقار، ما لم ينتج عنه ضرر يمكن إثباته. وأوضح أن العرف يحدد كيفية استخدام مواقف السيارات الخاصة بالمنازل، وأن هذه القضايا تُعالج ضمن حقوق الارتفاق الخاصة والعامة.
وأشار البلوي إلى أن النزاعات المتعلقة بالوقوف تُحل عادةً وفقًا للقواعد القضائية، مثل القرعة أو الأساس الزمني، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الإنسانية. وختم بأن حجز أكثر من مكان بشكل غير مبرر يعد انتهاكًا لحقوق الجوار، مما يستدعي معالجة هذه القضايا بالطرق الودية أو عبر القضاء إن لزم الأمر.