كشفت المديرية العامة للجوازات عن إجراء لا بد من اتخاذه حال مغادرة العمالة الوافدة أو المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين وعدم عودتهم، تفاديًا للعقوبات.
وأوضحت “الجوازات” أنه في حال مغادرة العمالة الوافدة التابعة للمواطنين أو المقيمين، أو مغادرة المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين بموجب تأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا خلال مدة صلاحية التأشيرة؛ فإنه يجب عليهم بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التأشيرة سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم “هوية مقيم” الخاصة بهم.
وأضافت أن هذا الإجراء يستهدف إسقاط المغادرين من سجلات الجوازات في النظام الآلي، وتغيير الحالة إلى عبارة “خرج ولم يعد”، حتى يتم إخلاء مسؤولية صاحب العمل ورب الأسرة، وتفاديًا للعقوبات والرسوم والغرامات المقررة نظامًا.
وكانت الجوازات كشفت في وقت سابق، أن الرسوم التي يتم تحصيلها عن المرافقين والمرافقات للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، مرتبطة بتاريخ انتهاء الهوية، سواء عادوا إلى المملكة أم لم يعودوا عقب خروجهم.