رئيس الجمهوري يصدر توجيهات بشأن عبث مليشيا الحوثي الانقلابية باللجنة العليا الانتخابات والاستفتاء

محرر 317 سبتمبر 2018
رئيس الجمهوري يصدر توجيهات بشأن عبث مليشيا الحوثي الانقلابية باللجنة العليا الانتخابات والاستفتاء

اصدر فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم الإثنين توجيه رئاسي بشأن عبث جماعة الحوثي الانقلابية باللجنة العليا الانتخابات والإستفتاء.

فيما يلي نص التوجيه الرئاسي:

في عمل معدوم دستوريا وقانونيا تناقلت وسائل الاعلام قيام جماعة الحوثي بتاريخ 7 / سبتمبر / 2018م باستبدالها أربعة قضاة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء, في إطار أعمالها العبثية المستمرة بالمؤسسات الدستورية والقانونية ورئيس الجمهورية وهو يؤكد على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية “الدستور والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” التي تخوله وحده الحق الدستوري والقانوني لإصدار قرارات ذات طابع دستوري وقانوني .

نذكر بما جاء في الفقرة (1) من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2201 لسنة 2014م بما نصه ” يدين المجلس بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك جميع استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة” وما أكدت عليه ديباجة قرار مجلس الأمن رقم 2216 لسنة 2015م “وإذ يعيد تأكيد تأييده لشرعية رئيس اليمن، عبد ربه منصور هادي، وإذ يكرر دعوته كل الأطراف والدول الأعضاء أن تمتنع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والمسّ بشرعية رئيس اليمن”, وهو ما أكده ذات القرار في البند (1) من الفقرة (د) والتي نصت على “التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن”.

وإعمالا للصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في المادة (119) من الدستور “يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية: الفقرة (2) دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب”, والمادة ( 19 ) من القانون رقم (26) لسنة 2006م بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م” تشكل اللجنة العلياء للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوي على ( 15) أسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من القانون رقم ( 13) لسنة 2001م”, و قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2012م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

ولما كانت مجمل النصوص المرجعية الحاكمة للمرحلة الانتقالية لا تخول أحداً غير رئيس الجمهورية بإصدار قرارات ذات طابع دستوري وقانوني, وهو بالتالي صاحب الحق دستوراً في تعيين أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء, وأي فعل يصدر من جهة غير الجهة صاحبة المشروعية الدستورية يعد عملاً منعدماً دستورياً وقانونياً.

وعليه ولما كان هذا العمل يأتي في إطار عبث جماعة الحوثي بمؤسسات الدولة فإننا نوجه بالتالي :

1 – عدم استجابة القضاة لإرادة جماعة الحوثي الانقلابية، وهو الأمر الذي نطلبه ممن تبقي من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء.

2 – نطلب من مجلس القضاء الأعلى التحقيق فيما صدر من جماعة الحوثي من استبدال وإحالة كل من يقبل من القضاة بالعمل بتعليمات جماعة الحوثي للتحقيق، واتخاذ القرار القضائي بشأنهم وفقا لقانون السلطة القضائية.

3 – إن أي عمل يصدر عن القضاة تحت إكراه جماعة الحوثي المسلحة أو استجابة لرغباتهم العبثية هو عمل منعدم لا قيمة له, ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

4 – تكليف النائب العام بالتحقيق مع مغتصبي السلطة الصادرة عنهم هذه الأفعال اللادستورية و اللاقانونية وتقديمهم للعدالة.

5 – نوجه وزارة الخارجية لمخاطبة مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات العقابية ضد من صدر عنهم هذا الفعل وغيره من أفعال العبث بمؤسسات الدولة وفقا لقراراته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذا العمل وما نتج عنه من استبدال وتعيين رئاسة وأعضاء للجنة العليا للانتخابات عملاً منعدماً دستوريا وقانونياً.

6 – نطلب من الأمم المتحدة والمنظمات الداعمة والمهتمة بالشأن الانتخابي اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على ممتلكات ووثائق ومقدرات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما فيه تجهيزات السجل الانتخابي الالكتروني، والسجل الانتخابي اليدوي.

عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية – صادر بتاريخ 17/9/2018م.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
Accept