بدأت المملكة العربية السعودية، اعتباراً من اليوم 26 أغسطس 2026، تطبيق الضوابط الجديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل أراضيها، وذلك ضمن مساعي تعزيز الانضباط المروري وتنظيم حركة المركبات.
وتحدد الضوابط الجديدة الحد الأقصى لبقاء المركبات الخليجية الخاصة داخل المملكة بـ 90 يوماً خلال فترة 365 يوماً، سواء كانت هذه المدة متصلة أو منفصلة، ويتم احتسابها من تاريخ أول دخول للمركبة عبر المنفذ الجمركي.
الفئات المشمولة والمستثناة
تسري هذه الضوابط على المركبات الخاصة المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء المملكة)، والمملوكة لمواطنين سعوديين أو مقيمين في المملكة (بمن في ذلك حاملو الإقامة المميزة)، أو المركبات التي فُوِّض أحدهما بقيادتها. في المقابل، استثنت الضوابط المركبات المستأجرة من منشآت تأجير مرخصة في دول مجلس التعاون الخليجي.
المهلة التصحيحية للمركبات الموجودة حالياً
للمركبات الخليجية الموجودة داخل المملكة قبل تاريخ نفاذ الضوابط (26 أغسطس 2026)، منحت الجهات المختصة مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026. وخلال هذه المهلة، يتعين على الملاك أو المفوضين بقيادتها إما إخراج مركباتهم من المملكة أو استكمال إجراءات ترسيمها لإصدار لوحات سعودية.
إجراءات الترسيم والتمديد
يمكن لمن يرغب في ترسيم مركبته وإصدار لوحات سعودية تفويض مخلص جمركي لتقديم البيان الجمركي إلكترونياً عبر منصة فسح، وسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة دون الحاجة للعودة إلى منفذ الدخول الأصلي. كما أتاحت الضوابط إمكانية طلب تمديد لمدة إضافية تصل إلى 30 يوماً قبل انتهاء المدة النظامية، وذلك عبر منصة أبشر بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
عقوبات تجاوز المدة
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة للمرور أن تجاوز المدة النظامية للبقاء دون تمديد أو تصحيح وضع المركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة وفقاً لنظام المرور، حيث تتراوح الغرامة بين 1,000 و2,000 ريال سعودي، مع إمكانية حجز المركبة حتى معالجة المخالفة وتحمل تكاليف السحب والحجز.















