أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بتعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بهدف تحديث وتطوير الإطار التنظيمي لصناعة وتجارة هذه المعادن والأحجار في المملكة.
وستدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
أبرز التعديلات الجديدة في نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تتضمن ما يلي:
- تحديد اختصاصات وزارتي التجارة والصناعة والثروة المعدنية في الإشراف والرقابة على صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها.
- إلزام الحصول على تراخيص من وزارة الصناعة لمزاولة صناعة المعادن الثمينة، وتحديد رسوم للتراخيص والخدمات المقدمة.
- إلزام استخدام علامات دمغ لتمييز مشغولات المعادن الثمينة، تسجل وفقًا للوائح المنظمة.
- تنظيم إقامة معارض لعرض المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتراخيص وإمكانية استثنائها من بعض الإجراءات.
- تفويض موظفين محددين بضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم حق دخول وتفتيش المنشآت ذات الصلة.
- السماح بنشر أحكام العقوبات الصادرة ضد المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
- تحديد الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والجزاءات، بما في ذلك لجان إدارية لبعض المخالفات.
- تفويض وزيري التجارة والصناعة بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للنظام المعدل.
كما ألزم القرار العاملين في صناعة المعادن الثمينة بتعديل أوضاعهم وفقًا للنظام الجديد خلال مدة زمنية محددة.