حكمت محكمة العين الإماراتية لصالح امرأة تقدمت بدعوى تعويض ضد رجل اعتدى عليها بالضرب.
وقد قضت المحكمة بإلزام الرجل بدفع 40 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بها.
وقدمت المرأة دعوى قضائية تطالب فيها بمبلغ 100 ألف درهم، مستندةً على حكم جزائي سابق أدين فيه الرجل بالاعتداء عليها، بالإضافة إلى تقرير طبي يوثق إصاباتها.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إدانة الرجل في القضية الجزائية تُعتبر حجة في الدعوى المدنية. واعتبرت المحكمة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمرأة نتيجة الاعتداء يُبرر الحكم بتعويضها بمبلغ 40 ألف درهم، مع تغطية الرسوم والمصروفات القضائية.
وقد استندت المحكمة في تقدير التعويض إلى قانون المعاملات المدنية الإماراتي الذي ينص على تقدير التعويض بما يتناسب مع حجم الضرر الواقع.